الشيخ فاضل اللنكراني

373

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 7 - لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية ( 1 ) . مسألة 8 - يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً ، قالوا : ولا يعتبر عمقاً ونزولًا ، بل يعتبر حصول اسم اشجّة ، وفيه تأمّل وإشكال . والوجه التساوي

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 353 . ( 2 ) المائدة 5 : 45 .